مايو 3, 2024
اخر الاخبارسلايدر رئيسيةمقتطفات تلسكوب

متى يبدأ قانونياً العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد؟؟؟

وكالة تليسكوب الاخبارية

 أوضح الوزير الأسبق والخبير في الشأن القانوني نوفان العجارمة بأن القوانين يتم تطبيقها على أرض الواقع وفق ما ورد بمواد القانون.

وأضاف العجارمة في تصريح لـ”عمون” السبت، أنه بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية فانه سيتم تنفيذه وبدء العمل به كما ورد بنص المادة رقم “1”.

وقد نصت المادة رقم “1” من قانون الجرائم الإلكترونية على ” يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد صدرت الإدارة الملكية السامية بالموافقة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب القانون كما ورد من مجلس الأعيان.

وقد أجرى مجلس الأعيان تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع القانون تضمنت شطب حرف “و” الوارد بعد عبارة “ثلاثة أشهر” والاستعاضة عنها بحرف “أو”، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين” لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها”.

كما تم تعديل المادة “16” حيث شطب حرف “و” الوارد بعد عبارة “ثلاثة أشهر” والاستعاضة عنه بحرف “أو”، وشطب عبارة “25000” دينار ولا تزيد على “50000” دينار والاستعاضة عنها بعبارة “5000” دينار ولا تزيد على “20000” دينار وإضافة عبارة “أو بكلتا هاتين العقوبتين” إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة:

” كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن “5000” دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

وتم ايضا تعديل المادة 17، حيث شطب حرف “و” الوارد بعد عبارة “ثلاث سنوات” والاستعاضة عنها بحرف “أو” وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة “يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن “5000 دينار، ولا تزيد على “20000” دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

Related posts

تجارة عمّان تدعو تُجّار العاصمة للتحوّط تحسباً للظروف الجوية

daw daw

سورية: المجزرة الصهيونية في مستشفى المعمداني بحق مئات الأبرياء عمل وحشي

daw daw

الاردن : قرار قضائي مؤقت لصالح المدارس الخاصة

daw daw