مايو 21, 2024
Uncategorized

الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 2000 دينار ووقف الرخصة لمدة سنتين على مرتكبي هذه المخالفات

وكالة تليسكوب الاخبارية

حددت المادة 27 من قانون إدارة السير لسنة 2008 وتعديلاته عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.
وتنص المادة 27 من القانون المعمول به حاليا، بالآتي: “على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات الأردني، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث دائمة له فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
كما نصت المادة أيضا على أنه على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتحذر إدارة السير بشكل دوري السائقين من خطر السرعة على الطرق والقيادة بتهور وذلك لتجنب وقوع حوادث تؤدي إلى تهديد حياة السائقين أو مستخدمي الطرق.

Related posts

عشيرة الحواتمة تشكر الجلالة الملك وولي العهد على التعازي لهم بوفاة الحاج سلمان سالم الحواتمة

daw daw

بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة التكميلي للعام 2023

daw daw

صحيفة اسرائيلية : فلسطين تهزِم الكيان الاسرائيلي بالضربة القاضية

daw daw