الرئيس السوري يلغي الاحتفال بنصر 6 أكتوبر.. ويحذفه من العطلات بمرسوم رسمي
وكالة تليسكوب الاخبارية
العطلات الرسمية في سوريا
المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري يحمل رقم 188 لرقم 2025، وحدد الأعياد الرسمية والعطلات، ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تحدد الأعياد الرسمية على النحو التالي:
– عيد الفطر السعيد، ومدته ثلاثة أيام
– عيد الأضحى المبارك، ومدته أربعة أيام
– عيد رأس السنة الهجرية.
– عيد المولد النبوي الشريف.
– عيد رأس السنة الميلادية في الأول من يناير.
– عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية، في الخامس والعشرين من ديسمبر.
– عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس.
– عيد الجلاء في السابع عشر من أبريل.
– عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية.
– عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية.
– عيد العمال في الأول من مايو.
– عيد التحرير في الثامن من شهر ديسمبر.
– عيد الثورة السورية في الثامن عشر من مارس.
وجاء في المرسوم أيضًا: «تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم، كما يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم، ويلغى العمل بالمرسوم رقم (474) بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم».