قانون العقوبات الأردني يقر عدد من العقوبات في رمضان وكل من يتعدى على الشعائر الدينية

adminT
1 Min Read

وكالة تليسكوب الإخبارية

حدد قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، وتحديداً في الباب السادس المتعلق بالجرائم التي تمس الدين والأسرة، سلسلة من العقوبات الرادعة لكل من يتعدى على الشعائر الدينية.

- Advertisement -

المجاهرة بالإفطار 

وفيما يتعلق بقدسية شهر رمضان، نصت المادة (274) على معاقبة من ينقض الصيام علناً بالحبس حتى شهر واحد أو الغرامة.

إطالة اللسان 

تضمنت المادة (273) من القانون عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء. 

وفي سياق متصل، نصت المادة (278) على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً لكل من ينشر مطبوعات، صوراً، أو رموزاً من شأنها إهانة الشعور أو المعتقد الديني للآخرين، أو يتفوه بكلمات مهينة في مكان عام.

حماية أماكن العبادة والشعائر 

وبحسب المادة (275)، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة تصل إلى مائتي دينار، كل من خرب أو دنس مكان عبادة أو شعاراً دينياً بقصد الإهانة. كما جرمت المادة (276) إزعاج المصلين أو الاستهزاء بالشعائر الدينية أثناء إقامتها، بعقوبة تصل إلى الحبس ستة أشهر أو الغرامة

Share This Article