وضع إشارة منع سفر بحق المحكوم عليها طيلة مدة تنفيذ العقوبة البديلة
وكالة تليسكوب الإخبارية
وافقت محكمة جنايات الزرقاء على طلب استبدال عقوبة الحبس بإحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية لمحكومة أدانتها المحكمة بجناية السرقة بالاشتراك، وفقا لأحكام المادتين (40/1 و76) من قانون العقوبات
وجاء القرار بعد أن تقدمت المستدعية من خلال وكيليها المحاميين الدكتور محمد الروسان وسارة دويك بطلب الاستبدال.
واستندت المحكمة في قرارها، إلى أحكام المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات المعدل، التي تجيز للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات (فيما خلا حالة التكرار)، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية، استبدال العقوبة عند الحكم أو بعد صدوره، حتى وإن اكتسب الدرجة القطعية، ببديل أو أكثر، ومنها الخدمة المجتمعية التي تلزم المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لمدة لا تقل عن (50) ساعة بواقع خمس ساعات يوميةً
ونظرا لتوافر شروط المادة المذكورة، قررت المحكمة إجابة طلب المستدعية وإبدال عقوبتها بخدمة مجتمعية غير مدفوعة الأجر لدى إحدى الوزارات لقيامها بـ (الخدمات المساندة داخل المبنى) لمدة (600) ساعة، بواقع (5) ساعات عمل يوميا، على أن يتم تنفيذ هذه العقوبة البديلة خلال سنتين من تاريخ صدور القرار.
كما قررت المحكمة الإفراج فورا عن المحكوم عليها لحساب هذه الدعوى ما لم تكن موقوفة أو محكومة أو مطلوبة لداع آخر، مع إبقاء الغرامات المحكوم بها والتدابير المرافقة للحكم حال وجودها كما هي لتنفيذها وفق الأصول.
وعملا بصلاحياتها الممنوحة بموجب المادة (25/ مكررة/ 1/ 2)، قررت المحكمة وضع إشارة منع سفر بحق المحكوم عليها طيلة مدة تنفيذ العقوبة البديلة، وتثبيت الإشارة على قيدها لدى كافة المعابر والمنافذ الحدودية.

