مجلس النواب يُقر 6 مواد بـ”مُعدل الجامعات”

ahmad ahmad
3 Min Read

وكالة تليسكوب الاخبارية

أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في ثاني جلسات الدورة الاستثنائية الأولى من عمر المجلس الحالي، ست مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر جسان وأعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.

وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الثاني عشر من شهر تموز 2026، على تحويل “معدل الجامعات” إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

إلى ذلك، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن ما ورد بتعديل نص الفقرة ط من المادة 6 من مشروع القانون المعدل، يؤكد أن مجلس الأمناء أصبح لها دورا باختيار رئيس الجامعة، موضحا أن ذلك “لم يكن موجودا في القانون السابق.

وأضاف العودات أن هذه المادة لا يمكن قراءتها وحدها دون قراءة باقي النصوص، فهي “تشير إلى إعادة وضوح في المعايير التي يتواجب توفرها بأعضاء مجلس الأمناء وتشكيله”.

وحول الوضع القانوني لمجالس الأمناء وانتهاء مددهم القانونية، بين العودات “أن المدة القانونية لمجالس الأمناء هي 4 أعوام”، مضيفا “بانتهاء هذه المدة ينتهي عمل هذه المجالس، وبالتالي لا يحق لها ممارسة أي أعمال إلى حين صدور قرارات بتعيين مجالس جديدة أو التجديد لها”.

وفي التفاصيل، وافق مجلس النواب على قرار لجنته فيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على: “يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

وبشأن المادة الثالثة من مشروع القانون، فقد وافق “النواب” عليها، وبأغلبية الأصوات، مؤيدا قرار “التربية النيابية” والذي ينص على: “موافقة بعد شطب كلمة (ثمانية) والاستعاضة عنها بكلمة (عشرة)”.

وتنص هذه المادة على: “تعدل الفقرة أ من المادة 8 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (واثني عشر عضوا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وثمانية أعضاء)”.

في حين كانت تنص هذه الفقرة كما وردت في القانون الأصلي، على: “أ‌- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضوا ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى”.

وفيما يتعلق المادة الخامسة من مشروع القانون، فقد أقرها النواب بالأغلبية، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “يعدل البند (1) من الفقرة (ي) من المادة 10 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (للمصادقة عليها) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (لاعتمادها)”.


- Advertisement -
Share This Article