الاردن : غرامة مالية قدرها 5 الاف دينار لـ امرأة بعثت مســبات لـ ابن زوجها .. التفاصيل

dawoud
3 Min Read

وكالة تليسكوب الإخبارية
اصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكما قضائيا يتعلق بشكوى جزائية على خلفية رسائل عبر تطبيق واتساب تضمنت عبارات اعتبرتها المحكمة ذما وقدحا وتحقيرا، وانتهت القضية الى تثبيت ادانة المشتكى عليها والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 5 الاف دينار والرسوم.

- Advertisement -

وبحسب الحكم فان القضية تتعلق بمشتكى عليها وهي ربة بيت، اسند اليها جرم نشر ما ينطوي على الذم والقدح والتحقير بحدود المادة 15/ا من قانون الجرائم الالكترونية.

وتعود تفاصيل القضية، وفق ما ورد في الحكم، الى شكوى تقدم بها المشتكي قال فيها انه تلقى رسائل عبر تطبيق واتساب على رقم هاتفه من قبل زوجة والده، وذلك على خلفية خلافات عائلية بين الطرفين.

واوضح المشتكي في شكواه ان الرسائل تضمنت عبارات سب وشتم واهانة، مشيرا الى ان الخلافات جاءت في سياق مسألة تتعلق بكونه كفيلا لوالده في دفع النفقة، الامر الذي دفعه الى تقديم الشكوى والمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشتكى عليها.

وبحسب تفاصيل القضية، جرى التعميم على المشتكى عليها، قبل ان يتم ضبطها بتاريخ 3/12/2025 وتنظيم الضبط اللازم بحقها، ثم جرت ملاحقتها والتحقيق معها، حيث انكرت التهمة المسندة اليها.

وبين الحكم ان المحكمة، وبعد مراجعة ملف الدعوى الصلحية الجزائية بكافة محتوياته، ثبت لديها ان المشتكى عليها قامت بارسال رسائل عبر تطبيق واتساب الى المشتكي، تضمنت مجموعة من العبارات التي رات المحكمة انها تنطوي على اهانة وانتقاص من شخصه.

وورد في الحكم ان الرسائل تضمنت عبارات من بينها: “يا قاطع رحمك”، و”يا عاق امك”، و”جد الله لا يوفقك”، و”حمار”، و”ان شاء الله تلاقيها بصحتك وزرقك وبنتك مثل ما بتكذب علي وباتبلى”، و”يا كلب”، و”نسيب معاوية ملك المخدرات”، وعبارات اخرى مسيئة.

واعتبرت المحكمة ان هذه العبارات لا تخلو من الاهانة والتشكيك بشخص المشتكي والنيل منه والانتقاص من شخصه، مشيرة الى ان ارسالها تم عن وعي وارادة، الامر الذي وجدت معه ان عناصر الجرم المسند الى المشتكى عليها متوافرة.

واستندت المحكمة في اثبات وقائع القضية الى ملف الدعوى الصلحية الجزائية بكافة محتوياته، والذي جرى ابرازه.

وكانت المحكمة بهيئة مغايرة قد اصدرت في وقت سابق حكما بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليها بتاريخ 18/3/2026، وقضى بادانتها بجرم ارسال ما يحتوي على الذم والتحقير للغير بوسيلة الكترونية خلافا لاحكام المادة 15/ا من قانون الجرائم الالكترونية، والحكم عليها بالغرامة البالغة 5 الاف دينار والرسوم

كما قضى الحكم السابق، عملا باحكام قانون العقوبات والقانون المدني وقانون اصول المحاكمات المدنية، برد مطالبة المدعي بالحق الشخصي لعدم ثبوت قيمة المطالبة، مع تضمينه رسوم الادعاء بالحق الشخصي.

Share This Article