الأردن .. أدانته مدير مدرسة بجرم حمل وحيازة أداة تشكل خطرًا على السلامة العامة بسبب حمله عصا داخل المدرسة والحكم بالحبس وغرامة مالية ومصادرة الأداة

dawoud
1 Min Read

وكالة تليسكوب الإخبارية
فسخت محكمة بداية معان بصفتها الاستئنافية قرارًا ببراءة مدير مدرسة من جرم إيذاء طالب، بعد ثبوت قيامه بضرب الطالب على وجهه وقدميه داخل المدرسة، وأعادت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة وزن البينة وإصدار القرار المقتضى.
وبحسب القرار، بدأت القضية بشكوى تقدم بها والد طالب حدث، إثر خلاف بين نجله وأحد الطلبة، حيث استدعى المدير الطالب إلى غرفة المساعد، وضربه بيده على وجهه، قبل أن يطلب من طلاب خلع حذائه ويضربه بعصا على قدميه بما يعرف شعبيا بمصطلح الفلقة، بحضور معلمين.

وحصل الطالب على تقرير طبي قطعي حدد مدة التعطيل بـ5 أيام.

- Advertisement -

وكانت محكمة صلح جزاء معان قد أعلنت في 20/5/2026 براءة المدير من جرم الإيذاء لعدم كفاية الدليل، فيما أدانته بجرم حمل وحيازة أداة تشكل خطرًا على السلامة العامة، وحكمت عليه بالحبس أسبوعًا والغرامة 10 دنانير ومصادرة الأداة حال ضبطها.

وأكدت محكمة الاستئناف أن واقعة الضرب ثابتة من خلال شهادات الطالب ووالده وعدد من الشهود، بينهم معلمون، إضافة إلى التقارير الطبية، معتبرة أن أفعال المدير تشكل جرم إيذاء وفق المادة 334 من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة فسخ قرار البراءة وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة وزن البينة والسير بالدعوى وإصدار القرار المقتضى، دون إدانة المدير مباشرة، حفاظًا على درجات التقاضي

Share This Article