وكالة تليسكوب الاخبارية
صوت مجلس النواب، اليوم الإثنين 5 أيار 2025، بالأغلبية لصالح مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، والذي يتضمن توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز فرص المصالحة المجتمعية.
وأكد المحامي سميح البراري العجارمة أن المشروع سيُحال إلى مجلس الأعيان خلال الأيام المقبلة، حيث ستتولى اللجنة القانونية مناقشته، تمهيدًا للتصويت عليه في المجلس ورفعه إلى السدة الملكية الهاشمية للمصادقة النهائية.
وتوقع العجارمة أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهر أيار الحالي، ليُصبح نافذًا من تاريخ نشره.
وبيّن العجارمة أن التعديلات الجديدة تُمكّن المحاكم والنيابة العامة من التوسع في استخدام العقوبات البديلة بدلًا من العقوبات السالبة للحرية، سواء في قضايا الجنح أو بعض الجنايات، وفقًا لشروط واضحة حددها القانون دون أن تؤثر على فاعليته.
وتوقّع العجارمة أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض ملموس في أعداد النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق التعديلات، مشيرًا إلى إمكانية استفادة نحو 20% من إجمالي النزلاء – أي ما يُقارب 4000 شخص – من الإفراج خلال فترة قصيرة، وذلك بناءً على طلبات يُقدّمها المحامون المختصون لاستبدال العقوبة.
وأشار العجارمة إلى أن التعديلات تنص لأول مرة على إمكانية الاعتراض أو استئناف قرار رفض الاستبدال، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا في القانون قبل تعديله.
كما أكد أن القانون المعدل سيُطبق بأثر رجعي، استنادًا إلى القاعدة القانونية “تطبيق الأصلح للمتهم”، ما يفتح الباب أمام آلاف القضايا الصادرة فيها أحكام قطعية منذ سنوات للاستفادة من هذا التعديل. وأضاف أن القانون لا يشترط أن يكون المحكوم عليه مسلّمًا لنفسه أو نزيلًا في أحد مراكز الإصلاح، إذ يُمكن لوكيل المتهم، حتى لو كان فارًا من وجه العدالة، التقدم بطلب استبدال العقوبة دون الحاجة لحضور جلسة محاكمة، وهو ما اعتبره تسهيلًا كبيرًا للمتهمين ومحاميهم. وختم العجارمة دعوته للنزلاء وذويهم وكذلك المحامين إلى مراجعة الأحكام الصادرة سابقًا، حتى القديمة منها، والتأكد من إمكانية شمولها بالعقوبات البديلة، مؤكدًا أن هذا التطور القانوني يُعد تحولًا مهمًا في السياسة العقابية الأردنية.
وأقر مجلس النواب بالاغلبية مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025
جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن “الحُكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع”، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على عليه”.
وتابع، “التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، فكان لا بد من تعديل تشريعات”، موضحًا أن التعديلات المطروحة “كانت طموحة وكُل ما طرحه النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية”.
من جهته، أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون “جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم عليه بالغرامات”.
وقال، “مشروع القانون يُعد إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، ويُقدم توسعًا بالعقوبات غير السالبة للحرية”، مُضيفًا “أن الغرامة هي جزء من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون”.
وأوضح التلهوني أن “مُعدل العقوبات” أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، حيث أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.
وأضاف، إن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة، في حين أن الحالة الثالثة “لا يُحكم بها بمنع السفر، في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، حبث يكتفى بالحجز عليها دون منع السفر”، وفق التلهوني.
وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.
وتنص هذه المادة على: “تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي”، حيث وافقت “قانونية النواب” على البند الأول بعد “إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)”، كما وافقت على البند الثاني بعد إضافة “بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)”.
أما البند الرابع، فينص على: “للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ”.
وكان قرار “قانونية النواب” هو الموافقة، بعد: “أولًا: إضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: شطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).
وينص البند الخامس من المادة الثانية في “مُعدل العقوبات” على: “إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ”.
وكان قرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).
ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: “أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب – تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة”.
وتنص المادة 22 من القانون الأصلى على: “الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وتتراوح بين خمسة دنانير ومئتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص فى القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في 30 الشهر الماضي، “مُعدل العقوبات”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من السلوك الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

