وكالة تليسكوب الإخبارية
قدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة زكاة الفطر للفرد الواحد بـ 180 قرشًا، فيما حدد فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام بسبب الكبر أو مرض لا يُرجى شفاؤه بدينار واحد كحد أدنى عن كل يوم.
وأشار المجلس، في قرار صدر عقب اجتماعه اليوم الإثنين، إلى أن زكاة الفطر تُخرج من القوت الغالب في البلد، وفي الأردن يُعد القمح القوت الرئيس، باعتبار أن الخبز يمثل المادة الأساسية في الغذاء، وبذلك فإن مقدار زكاة الفطر هو صاع من القمح، أي ما يعادل 2.5 كيلوغرام عن كل شخص، مع جواز إخراجها نقدًا.
وأوضح المجلس أنه يجوز إخراج زكاة الفطر اعتبارًا من بداية شهر رمضان المبارك، إلا أنه يُستحب إخراجها في الفترة ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.
وأكد المجلس أن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، وتمثل مظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي التي تتميز بها الشريعة الإسلامية، وتجب على المسلم الذي يملك قوت يوم العيد له ولمن يعول، ولديه فائض عن حاجاته الأساسية، حيث يدفعها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقتهم، مثل الزوجة والأبناء، وكذلك عن الوالدين الفقيرين إذا كان يعيلهما.
وشدد المجلس على أهمية أداء هذه الشعيرة وعدم التهاون بها، باعتبارها زكاة للنفس، وتجب كذلك عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعن المريض المعذور بالإفطار، وشرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، داعيًا إلى إخراجها طيبة بها النفس وتقديمها للمستحقين بلطف ومحبة.

