وكالة تليسكوب الإخبارية
الزمت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية صاحب عيادة طبية بدفع 2130 دينارا لفتاة تعرضت لحروق وتصبغات جلدية بعد خضوعها لجلسة ازالة شعر بالليزر داخل العيادة، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وتعود تفاصيل القضية عندما توجهت المدعية الى عيادة خاصة في عمان بهدف ازالة الشعر بواسطة جهاز الليزر، حيث اجرت لها موظفة تعمل في العيادة جلسة الليزر، قبل ان تكتشف بعد انتهاء الجلسة تعرض اجزاء من جسدها للحروق.
ووفق القرار القضائي، راجعت المدعية صاحب العيادة بعد ظهور الاثار، حيث قام بمتابعة حالتها وتقديم العلاج لها، كما جرى تحويلها الى طبيب جلدية، فيما حصلت لاحقا على علاجات اخرى ومبالغ مالية للمساعدة في شراء الكريمات المستخدمة لعلاج التصبغات.
وبحسب حيثيات الحكم اثبت تقرير اللجنة الطبية العليا، بعد معاينة المدعية، وجود تصبغات متعددة خفيفة اللون في جلد الساعدين الايمن والايسر، وهو التقرير الذي اعتبرته المحكمة بينة رسمية لم يثبت الطعن فيها بالتزوير.
كما استمعت المحكمة الى شهادة المدعية التي تحدثت فيها عن الاثر النفسي الذي خلفته الاصابة عليها، مشيرة الى انها كانت شابة في مقتبل العمر ومقبلة على الخطبة، وان ما تعرضت له اثر في حياتها ونفسيتها وجعلها تخشى من ظهور الاثار على جسدها خلال فصل الصيف
واشارت المحكمة الى ان شهادة احد شهود الدفاع نفسه تضمنت ان صاحب العيادة قام بتحويل المدعية الى طبيب جلدية، كما قام بتقديم علاج لها وتحويل مبلغ مالي لها، وهو ما اعتبرته المحكمة مؤشرا على تدخله في متابعة علاجها بعد تعرضها للضرر.
المحكمة: صاحب العيادة مسؤول عن موظفته
واكدت المحكمة ان المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية، هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، معتبرة ان هذه العناصر تحققت في القضية.
وبين القرار ان اللجنة الفنية العليا خلصت الى ان الموظفة العاملة في العيادة هي التي احدثت الضرر بالمدعية نتيجة الخطا في استخدام جهاز الليزر على الجلد.

