وكالة تليسكوب الاخبارية
أكدت الباحثة القانونية أصالة سمارة أن التهديد بنشر الصور أو المحادثات بهدف إجبار الضحية على القيام بفعل معين أو دفع مبالغ مالية، يُعد جريمة ابتزاز إلكتروني يعاقب عليها القانون بشدة.
وأوضحت عبر إذاعة إذاعة عين، أن هذا السلوك يندرج تحت أحكام المادة (18) من قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يعاقب مرتكبه بـ الحبس مدة لا تقل عن سنة، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 3000 و6000 دينار.
وأضافت أن العقوبة قد تُشدد لتصبح أشغالاً مؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، في حال كان التهديد يمس الشرف أو العرض.
وشددت سمارة على ضرورة عدم الاستجابة لأي تهديد أو ابتزاز، مؤكدة أهمية الاحتفاظ بالأدلة والتوجه فوراً إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن القانون يحمي الضحايا بسرية تامة ويضمن التعامل الجدي مع البلاغات.

